Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 141

  1. [كتاب الطهارة]
  2. الأصل

أبي هريرة (١) وعائشة (٢) أن النبي ﷺ[قال] (٣): "الوضوء مما مست النار" ويروى: وتوضأ.

ورواه الشافعي منسوخًا لوجهين:

أحدهما: أن صحبة ابن عباس متأخرة فإن رسول الله ﷺ توفي وهو ابن أربع عشرة، وقيل: ابن عشر، وقد روي عنه أنه قال: رأيت النبي ﷺ يأكل من كتف شاة (٤). فيشبه أن يكون ما رواه ناسخًا.

والثاني: أنه روي عن جابر أنه قال: آخر [الأمرين] (٥) من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار (٦).

وبتقدير أن لا يكون منسوخًا فقد حمل الوضوء على غسل اليد والفم، لما روي عن عكراش بن ذؤيب أنه أكل مع رسول الله ﷺ قصعة من ثريد ثم أتي بماء فغسل يده وفمه ومسح بوجهه وقال: "يا عكراش هكذا الوضوء مما مست النار" (٧).

وقوله: "مما مسَّت النار" والمراد منه بالاتفاق: ما أثرت النار فيه بالطبخ أو الشيّ، وذلك يدل على أن لفظ "المس" يصح إطلاقه وإن كان

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 141 (SanadKitab #123510, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.