Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 363

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الأصل

على أحمائها.

وفسر ابن عباس "الفاحشة" في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ على بذاءة اللسان، ويقال: بَذُأَ يَبْذَؤُ: إذا فحش.

وعن ابن عباس تفسير "الفاحشة" بالزنا.

وقال: المراد أنها إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها، وأنكرت عائشة وابن المسيب [على] (١) فاطمة بنت قيس حيث أطلقت أن النبي ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة من غير أن تذكر السبب الذي نقلت به من بيت زوجها (٢).

الأصل

[١٢٧٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان (٣).

[١٢٧٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام، عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة (٤).

[١٢٧٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي رواد، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ خطبها فساق نكاحها وبناءه بها، وقوله لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 363 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.