الأصل
[١٢٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير؛ أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك (١).
الشرح
قد سبق هذا [الأثر والقول] (٢) والأثر فيه.
الأصل
[١٢٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عمي محمَّد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد؛ أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول ﷺ فقال: يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة [فقال رسول الله ﷺ لركانة: "والله ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة] (٣)، فردها إليه رسول الله ﷺ فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان (٤).
[١٢٧٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو، سمع محمَّد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب؛ أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فقال: ما حملك على ذلك؟