Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 370

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الشرح

الولاء لمن أعتق". قالت: وأتي بلحم فقال: "ما هذا"؟

قالوا: هذا أهدته إلينا بريرة تصدق به عليها. فقال ﷺ: "هو لها صدقة ولنا هدية" وخيرت حين عتقت.

وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله ﷺ: "الولاء لمن ولي النعمة" وخيرها رسول الله ﷺ، وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله ﷺ: "لو صنعتم لنا من هذا اللحم"؟ قالت عائشة: تصدق به على بريرة.

فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية" (١).

وصنف الإِمام محمَّد بن إسحاق بن خزيمة كتابًا في القضايا المتعلقة ببريرة.

ولا خلاف في أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار بين أن تقيم النكاح وبين أن تفسخه، وإن أعتقت وهي تحت حر فعند الأوزاعي ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق: "لا خيار لها" وعند الشعبي والنخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة: "لها الخيار" واحتجاجًا (٢) بما روي عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كان زوج بريرة حرًّا، فخيرها رسول الله ﷺ (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 370 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.