Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الشرح

رواه مسلم في "الصحيح" (١) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

ورجحت روايتهما؛ فإنها خالة عروة وعمة القاسم، وكانا يدخلان عليها ويسمعان من غير حجاب، والأسود يسمع منها من وراء حجاب، وكانت روايتهما أبعد من الغلط، وروت أيضًا عمرة عن عائشة أن رسول الله ﷺ خيرها وكان زوجها مملوكًا (٢).

وعن صفية بنت [أبي] (٣) عبيد أن زوج بريرة كان عبدًا (٤).

على أن أبا حذيفة روى عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم.

وأبا جعفر الرازي روى عن الأعمش [عن إبراهيم] (٥) عن الأسود، عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدًا (٦).

قال الشافعي: ولا يمكن قياس ما إذا عتقت تحت عبد؛ لأن العبد لا يكافئها بعد كمالها بالعتق، ولا يقدر على الإحسان إليها، ولا ينفق على ولدها منه، ولا يرث ولا يورث، والحر بخلافه، واستدل بإثبات الخيار على أن زوال الملك عنها لا يخرجها عن ملك الزوج حتى يفسخ، وقال (٧): إذا لم يوجب خروجها عن ملك السيد بالعتق زوال النكاح، فانتقالها من مالك إلى مالك أولى أن لا يجب زواله، وردَّ بذلك على من قال: "أن بيع الأمة طلاقها".

قال: وبريرة قد خرجت من رق مالكها إلى ملك عائشة، ومن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 372 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.