Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 376

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الأصل

ما يحتاج إلى معرفته قد مرّ في أحاديث اللعان.

الأصل

[١٢٨٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛ أن النبي ﷺ قال: "أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسألته" (١).

[١٢٩٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي ﷺ بمثل معناه (٢).

الشرح

هذا الحديث قد ضمناه شرح أحاديث اللعان، وبينا المعرض الذي أورده الشافعي فيه، ويشبه أن لا يكون المراد من الجرم الذنب، وأن يكون المعنى: أشد ما اكتسبه وأشقه على المسلمين، فقال: جرم، واجترم أي: اكتسب.

الأصل

[١٢٩١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رجلًا من أهل البادية أتى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال له النبي ﷺ: "هل لك من إبل"؟ قال: نعم.

فقال: "ما ألوانها"؟ قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق"؟

قال: نعم.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 376 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.