Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 382

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الشرح

مخبرتك خبرًا ولا أحب أن [تصنعي] (١) شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، قالت: ففارقته ثلاثًا.

قال الشافعي: ولم تقل لها حفصة: لا يجوز أن تطلقي ثلاثًا (٢).

الشرح

ابن أبي عياش الجالس مع عبد الله بن الزبير: هو معاوية بن أبي عياش الزرقي الأنصاري أخو النعمان بن أبي عياش.

روى عنه: محمَّد بن إسحاق، وبكير بن الأشج (٣).

وعاصم بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي (٤).

روى عنه: عروة بن الزبير، وابنه حفص.

وسمع هو: أباه، ويكنى أبا عمر، وقيل: أبا عمرو. توفي سنة [سبعين] (٥).

وقد قدمنا أن بعض العلماء ذهب إلى أن من طلق امرأته قبل الدخول ثلاثًا لا تقع إلا واحدة، وحملوا على ذلك رواية طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله ﷺ تجعل واحدة، فقال: نعم (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 382 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.