Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 391

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الشرح

عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (١) وهي من أيامى المسلمين، وهذا أشبه عند الشافعي.

ويروى أن رجلًا نكح امرأة ولها بنت من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية [فظهر بها حبل] (٢) فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه [فسألهما] (٣) فاعترفا فجلدهما عمر ﵁ وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (٤).

وسئل (٥) ابن عمر عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم (٦).

ويروى جواز ذلك عن أبي بكر وجابر وأبي هريرة ﵃.

ومن كانت في نكاحه امرأة ففجرت لم تحرم عليه ولم يرتفع النكاح بينهما، قال أبو عبيد: وينبغي أن يطلقها وتخاف عليه الأئمة في إمساكها، قال: وما روي عن ابن عباس أن رجلًا ذكر لرسول الله ﷺ أن له امرأة لا ترد يدّ لامس.

فقال له: "طلقها".

قال: لا أصبر عنها؟

قال: "فأمسكها" (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 391 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.