عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (١) وهي من أيامى المسلمين، وهذا أشبه عند الشافعي.
ويروى أن رجلًا نكح امرأة ولها بنت من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية [فظهر بها حبل] (٢) فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه [فسألهما] (٣) فاعترفا فجلدهما عمر ﵁ وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (٤).
وسئل (٥) ابن عمر عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم (٦).
ويروى جواز ذلك عن أبي بكر وجابر وأبي هريرة ﵃.
ومن كانت في نكاحه امرأة ففجرت لم تحرم عليه ولم يرتفع النكاح بينهما، قال أبو عبيد: وينبغي أن يطلقها وتخاف عليه الأئمة في إمساكها، قال: وما روي عن ابن عباس أن رجلًا ذكر لرسول الله ﷺ أن له امرأة لا ترد يدّ لامس.
فقال له: "طلقها".
قال: لا أصبر عنها؟
قال: "فأمسكها" (٧).