Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 150

  1. [كتاب الطهارة]
  2. الأصل

تعالى: ﴿إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ (١).

والسواك فيما حكي عن ابن دريد من قولهم: "سُكتُ الشيء" إذا دلكته سوكًا، وذكر أنه يقال: ساك فاه؛ فإذا قلت: استاك، لم تذكر الفم، وعن الخليل أنه من قولهم: "تساوكت الإبل" أي: اضطربت أعناقها من الهُزال، وذلك لأن اليد تضطرب عند السواك.

قال: والسّواك: العود نفسه، و [السَّوْكُ] (٢) استعماله.

وعن أبي حنيفة الدينوري أنه يقال: سِوَاكٌ (١/ ق ٢٠ - ب) ومِسْوَاكٌ، ويجمع مَسَاوِيْكٌ وسُوُكًا (٣)، كذا رأيته مقيدًّا بخط أحمد بن فارس صاحب "المجمل" (٤).

وقوله: "مطهرة للفم مرضاة للرب" أي: مظنة الطهارة والرضا، وهو كقوله: الولد مبخلة مجبنة، كما يقال: الصوم مقطعة للنكاح، والمطهرة في غير هذا: الإناء الذي يتطهر منه، ويقال: إن الإناء: المطهرة بكسر الميم، والِمطهرة: المكان كالمدبغة (٥).

وليس قوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم" لنفي مطلق الأمر، كما تقول: لولا أن فلانًا منعني لزرتك وتريد أني لم أزُرك لمنعه إياي بالمعنى لأمرتهم أمر إيجاب لكثرة ما فيها من الفضيلة، ولذلك احتج بالحديث لاستحباب تأخير العشاء في أحد القولين، ولاستحباب

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 150 (SanadKitab #123510, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.