Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 440

  1. كتاب الأشربة
  2. الأصل

[قال] (١): "لا تطعموه" (٢).

وعن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن ديلم الحميري قال: سألت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملًا شديدًا، وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا.

قال: "هل يسكر"؟ قلت: نعم.

قال: "فاجتنبوه" (٣).

وفي "الصحاح" (٤) أن الغبيراء: شراب تتخذه الحبشة من الذرة يسكر، وذكر في "ديوان الأدب" مثله، فقال: والغبيراء: السكركة، وهي شراب يتخذ من الذرة، ثم قال في باب فعلل: والسكركة: نبيذ التمر، وربما تقع السكركة عليها جميعًا.

الأصل

[١٣٤٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة" (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 440 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.