Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 456

  1. كتاب الأشربة
  2. الأصل

من العسل خمرًا" (١).

وما روي أن النبي ﷺ قال: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب" (٢) فقد ذكر أن المراد منه المعظم، فإن الغالب من عادات الناس اتخاذ الخمور منهما.

والأثر الأخير يشتمل على المبالغة في المنع من بيع الخمر وابتياعها وعصرها وسقيها، وقد روي عن ابن عباس أنه أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر فقال: أمسلمون أنتم؟

قالوا: نعم.

قال: فإنه لا يصلح بيعها وشراؤها ولا التجارة فيها لمسلم، إنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل، حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها وباعوها فأكلوا ثمنها (٣).

الأصل

[١٣٦١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سلامة، أخبراه عن محمود بن لبيد الأنصاري؛ أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام فشكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب.

فقال عمر ﵁: اشربوا العسل.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 456 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.