Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 472

  1. كتاب الأشربة
  2. الشرح

وما ذكره علي ﵁ يبين أن حد الشرب أربعون، ومن قال أنه ثمانون قال: إنه ضرب بسوط له طرفان، أي: رأسان.

وقد روي أنه جلده به أربعين فتكون ثمانين؛ وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه ضرب به عشرين فقال الراوي: جلد أربعين، أي: عشرين بهذا الطرف وعشرين بهذا الطرف، يدل عليه أن في بعض الروايات عن حضين بن المنذر: فأمر به علي فجلد أربعين جلدة، ثم قال: أمسك، جلد رسول الله ﷺ أربعين ... إلى آخره.

الأصل

[١٣٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر؛ أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده، وكان قدامة بدريًّا.

سمعت الربيع، سمعت الشافعي يقول وهو يحتج في ذكر المسكر وكان كلامًا قد تقدم لا أحفظ، فقال: أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر، فإن قال: حلال [قيل] (١) أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر، فإن قال: حرام، قيل له: أفرأيت شيئًا قط شربه وصار إلى جوفه حلالًا ثم صيرته الريح حرامًا.

قال الشافعي: ما أسكر كثيره فقليله حرام (٢).

الشرح

قدامة: هو ابن مظعون أبو عثمان الجمحي القرشي، شهد بدرًا مع

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 472 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.