وعن جابر بن [زيد] (١)، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" (٢).
وحديث عمر ﵁ يؤكد اعتبار الشهود، وقد صح عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر ﵁ قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (٣).
الأصل
ومن كتاب التعريض بالخطبة
[١٣٩٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: "ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (٤).
[١٣٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (٥). والله أعلم.
الشرح
مسلم: هو ابن أبي مسلم الخياط المكي.
سمع: ابن عمر، وأبا هريرة، ورأى سعد بن أبي وقاص.
روى عنه: ابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة (٦).