Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 5

  1. كتاب التعريض بالخطبة
  2. الشرح

الأصل

ومن كتاب الرجعة

[١٣٩٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن سعيد بن جبير، عن علي بن أبي طالب في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك، قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل (١).

الشرح

عبيد الله بن عمرو: هو أبو وهب الرقي الأسدي.

سمع: عبد الملك بن عمير، وزيد بن أبي أنيسة.

يقال: أنه مات سنة ثمانين ومائة (٢).

ومقصود الأثر أن الرجعية إذا راجعها زوجها وأشهد على الرجعة إما لاشتراط الشهادة فيها أو ليتوسل به إلى الإثبات، ولم تعلم المرأة بالحال فنكحت زوجًا آخر؛ فهذا النكاح باطل وهي زوجة للأول.

قال الشافعي (٣): ولا يبطل ما جعله الله له منها بباطل من نكاح غيره، ولا بدخول لم يكن يحل، ولو عرفاه في الابتداء لكانا محدودين عليه.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 5 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.