Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 8

  1. كتاب التعريض بالخطبة
  2. الأصل

عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، أنهم سمعوا أبا هريرة يقول: سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره، ثم طلقها أو مات عنها، ثم تزوجها زوجها الأول.

قال: هي عنده على ما بقي (١).

الشرح

الأثر يوافق قول الشافعي في أن الزوج الثاني لا يهدم الطلقة والطلقتين، وتعود إلى الأول بما بقي، ورواه الحميدي عن سفيان بن عيينة كما رواه الشافعي، وروى مثل ذلك الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب (٢)، وابن سيرين عن عمران بن حصين (٣).

وروى أبو بكر بن المنذر مثله عن زيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص.

وقال أبو حنيفة: الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث.

ويروى ذلك عن ابن عباس وعن علي ﵄؛ والأثبت عن علي مثل مذهبنا.

الأصل

[١٤٠٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا [ابن أبي رواد] (٤) ومسلم بن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 8 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.