Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 27

  1. كتاب العدد
  2. الشرح

وأما النفقة فإنها لا تستحقها حاملًا كانت أو حائلًا عند أكثر أهل العلم، ومنهم جابر المروي عنه الأثر، قال الحافظ أبو بكر البيهقي (١):

والوقف على جابر هو المحفوظ، ورواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مرفوعًا أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لها" (٢).

وعن عمرو بن دينار أن ابن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها، فرجع عن قوله (٣).

وقوله: "حسبها الميراث" كأنه أشار به إلى ما ذكر أن آية الميراث تفرض لها الربع أو الثمن لها نسخت ما كان لها من النفقة، وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ (٤): أن في ابتداء الإِسلام إذا مات الرجل لم يكن لامرأته من الميراث شيء إلا السكنى والنفقة سنة ما لم تخرج من بيت زوجها، وكان المتوفى يوصي بذلك لها، وكان يجب عليها الصبر عن التزوج سنة، ثم نسخ ذلك بالربع والثمن، وتعددت عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر.

وقوله: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ من رفع قال: المعنى فعليهم وصية لأزواجهم، ومن نصب قال: المعنى فليوصوا وصية.

وقوله: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ أي: متعوهن متاعًا من غير إخراج.

وأما الأثر الثاني: ففي بعض النسخ "المرأة البدوية" بدل "البادية".

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 27 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.