Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 29

  1. كتاب العدد
  2. الشرح

فقال رسول الله ﷺ: "لا" مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: لا، ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشرًا، قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول".

قال حميد: فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول؟

فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شرّ ثيابها ولم تمسّ طيبًا ولا شيئًا حتى تمرّ بها سنة، ثم تؤتى بدابةٍ حمارٍ أو شاةٍ أو طير فتقبص به فقلما تقبص بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.

قال الشافعي: الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره، والقبص: أن تأخذ من الدابة موضعًا بأطراف أصابعها، والقبض: الأخذ باليد كلها (١).

[١٤٢٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة وحفصة، أو عائشة أو حفصة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر [أن] (٢) تحدّ على ميتٍ فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (٣).

الشرح

حميد (٤) بن نافع مديني.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 29 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.