Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 32

  1. كتاب العدد
  2. الشرح

أو عن إحديهما، ورواه (١) عن محمَّد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى ابن سعيد عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة، عن النبي ﷺ من غير شك، ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ.

وفي الباب عن أم عطية عن النبي ﷺ.

وقوله: "تحدّ على ميت" يروى: تحُدّ وتحِدّ، ويقال: حدّت المرأة وأحدّت حدادًا وإحدادًا، أي: امتنعت من الزينة والتطيب، وأصل الكلمة المنع.

وقوله: "فوق ثلاث" يوهم أو يشعر بأنه لا بأس بالحداد مدة الثلاث فما دونها.

وقوله: "إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" لا يقتضي إيجاب الحداد على الزوج في هذه المدة؛ وإنما الذي يقتضيه سياق الحديث نفي التحريم، وقد يحتج للوجوب بأنه ﷺ منع من أن تكحل المرأة مع اشتكاء العين، فظاهر المنع والنهي التحريم، وتحريم التزين يتضمن وجوب الحداد، وجوز الأصحاب في المذهب [الاكتحال] (٢) بسبب الرمد عند الحاجة، فلعل النبي ﷺ منع لأنه عرف أنه ليس الموضع موضع الحاجة.

والحفش: فسره الشافعي بالبيت الصغير الذليل (٣) القريب السَّمْكِ، وعن مالك أنه الصغير الخرب، وأصله الدُّرْج، والجمع:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 32 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.