Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 35

  1. كتاب العدد
  2. الشرح

مات سنة سبعين ومائة (١).

وزاذان أبو عمر، وقيل: أبو عبد الله مولى كندة.

سمع: عليًّا، وابن مسعود، وابن عمر.

وروى عنه: ذكوان أبو صالح، وأبو رجاء الأحمسي، وعمرو بن مرة (٢).

وفقه أثر عمر ﵁ أن المعتدة لا تنكح، وضرب عمر الزوجين تعزيرًا لهما وفرق بينهما.

وقوله: "ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول" يشير إلى أن زمان استفراش الثاني لها لا يحسب من العدة.

قوله: "وكان خاطبًا من الخطاب" يريد أن الزوج الثاني إذا لم يدخل بها فله إذا كملت عدة الأول أن يخطبها وينكحها.

وقوله: فيما إذا كان قد دخل بها: "ثم لم ينكحها أبدًا" يقال: أنه مذهب تفرد به عمر ﵁-كأنه عامله لمّا استعجل بنقيض قصده، كما أن القاتل يحرم الميراث معاقبة له بنقيض قصده.

وفيه أن العدتين من شخصين لا يتداخلان بل تكمل العدة من الأول إذا فرق بينهما ثم تعتد من الثاني، وبه قال علي وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز، وذهب بعضهم إلى تداخلهما، وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ وعلى هذا إذا انتقضت الأقراء من وقت مفارقة الثاني فقد تمت عدتها منهما، وهذا كله فيما إذا لم يكن حمل؛ فإن كان فتقدّم عدّة

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 35 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.