Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب العدد
  2. الشرح

وعبد الرحمن بن الحكم كأنه الثقفي الذي روى عن عثمان بن عفان.

وعبد الله المذكور في الأثر آخرًا: هو عبد الله بن عمرو بن عثمان الأموي (١).

وقد قدمنا أن أكثر العلماء وفيهم الشافعي ﵁ على أن المبتوتة تستحق السكنى كالرجعية، وعلى المطلقة أن تعتد في بيت زوجها لا تنتقل عنه إلا لضرورةٍ هدمٍ أو حريقٍ، وإن لم تكن ضرورة وأرادت الخروج لشغل لم يجز إن كانت رجعية، وإن كانت [مبتوتة] (٢) لجاز الخروج بالنهار دون الليل، واحتج له بما روي عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجدّ نخلًا لها فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي ﷺ وذكرت ذلك له، فقال لها: "اخرجي فجُدّي نخلك لعلك تصدقي [منه] (٣) أو تفعلين خيرًا" (٤).

والجداد يقع في النهار غالبًا.

وقول ابن عمر ﵁: "لا يصلح للمرأة أن تبيت" فيه إشارة إلى أنها تخرج بالنهار ولكن لا تبيت.

وقال أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة ليلًا ولا نهارًا كالرجعية.

وقوله: "إذا كانت في عدّة وفاةٍ" مصير منه إلى وجوب السكنى للمعتدة عن الوفاة وهو أظهر قول العلماء كما سبق.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 39 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.