Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 75

  1. ذكر الله تعالى على غير وضوء، والحيض
  2. الشرح

وقوله: "تحيضي ستًّا أو سبعًا" كأنه ﷺ عرف أن عادتها السابقة أحج العددين ولم يعرف عينه فقال: تحيضي ستًّا إن كانت عادتك الست، وسبعًا إن كانت عادتك السبع، أو عرف أنها شكت في أن عادتها هذا العدد فقال: إن لم تتذكري فتحيضي ستًّا أخذًا باليقين وإن تذكرت أنها كانت سبعًا فتحيضي سبعًا، أو عرف أن عادتها كانت تختلف فربما حاضت ستًّا وربما حاضت سبعًا فقال: انظري في الشهر الذي تلته الاستحاضة إن حضت فيه ستًّا فتحيضي ستًّا وإن حضت سبعًا فتحيضي سبعًا.

وقال آخرون: مبتدأة لا تمييز لها، وردَّها النبي ﷺ إلى غالب عادات نسائها فقال: إن كانت عادة نسائك ستًّا فتحيضي ستًّا، وإن كانت عادتهن سبعًا فتحيضي سبعًا.

وقوله: "في علم الله" أي: فيما علمك الله من عادتك أو عادة نسائك.

ومن الأصحاب من جعل قول الشافعي في أن المبتدأة التي لا تمييز لها ترد إلى الأقل والغالب ناشئين من الخلاف في حال حمنة، إن قلنا: أنها كانت مبتدأة؛ رددنا المبتدأة إلى الغالب أخذًا بالحديث، وإن قلنا: كانت معتادة؛ رددنا المبتدأة إلى الأقل اقتصارًا على اليقين.

وقوله: "حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي أربعًا وعشرين ليلة وأيامها أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها" يدل إذا قلنا: أنها كانت مبتدأة على أن المبتدأة كما ترد في الحيض إلى الغالب ترد في الطهر إلى الغالب، وهو وجه للأصحاب.

وأما الزيادة على ما في الكتاب وهي قوله: "وإن قويت ... إلى آخره ... " (١).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 75 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.