Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 80

  1. ذكر الله تعالى على غير وضوء، والحيض
  2. الشرح

ابن أبي ذئب عن الزهري (جميعًا) (١).

واعلم أن في المستحاضات من تؤمر بالغسل لكل فريضة وهي التي كانت لها عادة قبل الاستحاضة فنسيت قدر عادتها القديمة وموضعها من الشهر، ولا مانع في اللفظ من أن يقدر لأم حبيبة بنت جحش هذِه الحالة، ويقوي هذا الاحتمال أنه روي عن محمَّد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن عروة عن عائشة في حديث أم حبيبة بنت جحش: أن النبي ﷺ أمرها بالغسل لكل صلاة، وكذلك رواه (٢) سليمان بن كثير في بعض الروايات عن الزهري، وعن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مثل ذلك، وروى أبو داود في "السنن" (٣) عن هناد عن عبدة عن [ابن] (٤) إسحاق عن الزهري، عن عائشة مثل ذلك، وقرن أبو سليمان الخطابي حال أم حبيبة من التنزيل المذكور، لكن الشافعي قال: إن النبي ﷺ أمرها أن تغتسل وتصلي، ولم يأمرها بأن تغتسل لكل صلاة وكان ذلك تطوعًا منها (٥)، وكذلك ذكره عامة أهل الحديث وقالوا: ليس في أكثر الروايات عن الزهري أن النبي ﷺ أمرها بالغسل لكل صلاة، فروى الليث بن سعد الحديث عنه ثم قال: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي (٦).

ورواه عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة فقال: قالت

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 80 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.