Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 91

  1. كتاب قتال أهل البغي
  2. الأصل

والسراة: جمع السري وهو الشريف، ويجمع على أسرياء وسريين أيضًا، والسروة: المروءة.

ولؤي: هو ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة.

والبويرة: موضع من بلد بني النضير، والمستطير: المنتشر، واللينة من النخيل: ما سوى البرني والعجوة، ويسميها أهل المدينة الألوان.

وفي الحديث دليل على جواز قطع أشجار أهل الحرب وتحريق أموالهم، وفي معناه تخريب دورهم، وإلى ذلك ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وكرهه أحمد إلا لحاجة، وذهب الأوزاعي وجماعة إلى أنه لا يجوز لأن أبا بكر ﵁ نهى عن قطع الأشجار وتخريب العامر (١).

ومن قال بالأول قال: كان قد سمع من النبي ﷺ أنه وعد لهم فتح الشام وأراد إبقاءها للمسلمين، ولا يجوز تجريق الكافر بعد وقوعه في الأسر ولا تحريق المرتد.

الأصل

[١٤٧٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله".

قيل: يا رسول الله وما حقها؟

قال: "أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها" (٢).

[] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 91 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.