عدوًا وعدوًّا إذا جرت.
وقوله: "لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب" يريد تهديدها بالتجريد.
والعقاص: ما وصل به الشعر ليبقا ملتويًا، والعقص: ليّ الشعر على الرأس وتداخل أطرافه في أصوله.
وفي رواية أبي عبد الرحمن السلمي: أنها كانت قد جعلته في إزارها أو في ذؤابة من ذوائبها، وأن اسم تلك المرأة سارة (١).
وقوله: "يخبر ببعض أمر النبي ﷺ" هو أنه كتب أن محمدًا يريد أن يغزوكم بأصحابه فخذوا حذركم.
وفي القصة معجزة للنبي ﷺ من حيث أنه اطلع على الأمر المكتوم وأخبر أنهم يلحقونها في موضع كذا فكان كذلك، ودلالة على فضيلة أصحاب بدر وأنهم غفر لهم ما يعملون، وعلى صلابة عمر ﵁.
وقال الإِمام أبو سليمان الخطابي: وفيه من الفقه: أن حكم المتأول في استباحة المحظور عليه خلاف حكم المتعمد لاستباحته من غير تأويل، وأنه إذا تعاطى شيئًا من المحظور وادعى أمرًا يحتمله التأويل كان القول فيه قوله وفي [.. (٢) ..]، قال: وفيه دليل على أن الجاسوس لا يقتل إذا كان مسلمًا، وأورد أبو داود السجستاني الحديث في باب هذا ترجمته.
قال الخطابي: واختلفوا فيما يفعل به، فقيل: [.. (٣) ..] عقوبته