Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 109

  1. كتاب قتال أهل البغي
  2. الشرح

حروراء قرية تعاقدوا بها على رأيهم.

وأراد إنما ذكر إبداء العذر في مكاتبتهم فقال: حق المبتدع أن يهجو وأن يحترز عن مجالسته ومكاتبته، إلا أن نجدة سأله عن مسائل علمية فكاتبه ليجيب عنها، وجملة ما سأله عنها مسائل خمس:

إحداها: أن النبي ﷺ هل كان يغزو بالنساء؟

والثانية: أنه هل كان يسهم لهن من الغنيمة؟

وقد سبق ما يتعلق بهما.

والثالثة: أنه هل كان يقتل صبيان الكفار؟

وأجاب [بأنه] (١) كان لا يقتلهم، ثم إنه أوصاه ونهاه عن قتلهم، وأكد الأمر بقوله: "إلا أن تعلم المؤمن من الكافر في المستقبل كما علم الخضر ﵇ فقتل ذلك الصبي" أي: أنك لا تعلم ذلك فلا تتعرض لهم.

والرابعة: أن يتم اليتيم متى ينقضي؟

وأجاب بأن الإنسان قد يكبر ويشيب وهو غير رشيد في التصرفات أخذًا وإعطاءً فإذا [استرشد] (٢) تصرفه فقد ذهب عنه اليتم، كأنه أراد أن حكم اليتم يبقى ما لم يوجد الرشد، وإن كان لا يتم بعد [الحلم] (٣).

ويروى عن ابن عباس في جواب نجدة: "وكتبت إليَّ تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم؟ وإنه يخرج من اليتم إذا احتلم" (٤).

والخامسة: البحث عن حال خمس خمس الغنيمة هل يصرف إلى

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 109 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.