Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 124

  1. كتاب قسم الفيء
  2. الشرح

الغنيمة ثم زادهم بعيرًا بعيرًا، وإنما زادهم من خمس الخمس على ما روي عن ابن المسيب: "وكان ذلك خالصًا يضعه حيث أراه الله".

والثالث: قال: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإِمام إذا بعث سرية وقال لهم: من غنم شيئًا فهو له بعد الخمس فذلك لهم على ما شرط؛ لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا، واحتجوا في ذلك بأن النبي ﷺ قال يوم بدر: "من أخذ شيئًا فهو له".

قال: وهذا كان قبل نزول الخمس والله أعلم، ولا [أعلمه] (١) سنة رسول الله ﷺ؛ لأن الغنيمة تخمس فيجعل أربعة أخماسها [بين] (٢) من حضر القتال، ويصرف أربعة أخماس الخمس إلى أهلها، وخمس الخمس كان للنبي ﷺ خاصة يضعه حيث رآه، ويقال: أن غنائم بدر كانت لرسول الله ﷺ يفعل فيها ما يشاء.

الأصل

[١٤٩٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛ أن النبي ﷺ فادى رجلًا برجلين (٣).

الشرح

هذا قد سبق مبسوطًا تارة وغير مبسوط أخرى.

الأصل

[١٤٩٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة من أصحابنا، عن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 124 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.