Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 131

  1. كتاب قسم الفيء
  2. الأصل

الأصل

[١٥٠٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت عليًّا ﵁ عند أحجار الزيت فقلت: بأبي [أنت] (١) وأمي ما فعل أبو بكر وعمر ﵄ في حقكم أهل البيت من الخمس؟

فقال علي: أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه؛ وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز -أو قال: الأهواز، أو قال: فارس، أنا أشك- يعني الشافعي.

فقال في حديث مطر أو حديث الآخر: فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه.

فقال العباس لعلي: لا تطمعه في حقنا، فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه.

وقال الحكم في حديث مطر والآخر: أن عمر قال: لكم حق ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كلّه، فأبى أن يعطينا كله (٢).

[١٥٠٥] أخبرنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس أن عمر قال: ما أحد إلا وله من

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 131 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.