Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 155

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. الشرح

أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه موصولًا (١)، وهو من طريق سليمان عن عمر، وعن عروة عن عمر مرسل حسن.

ومهما تداعى اثنان مولودًا مجهول النسب، أو اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد لزمان الإمكان منهما، وادعى كل واحد أن الولد منه، والوطئان بحيث يتعلق بهما النسب؛ فلا يلحق الولد بهما معًا، بل يعرض على القائف، واعتمد فيه حديث مجزز المدلجي وهو مشهور (٢)، والأثر عن عمر وأنس ﵄ وغيرهما، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يلحق بهما ولا اعتبار بقول القائف.

وقوله: "قد اشتركا فيه" يمكن أن يريد الإلحاق بهما، ويمكن أن يريد أنه أخذ الشبه منهما جميعًا، وأنه لا يدري أنه ولد هذا أو ذاك، وفي بعض الروايات أن القائف قال: "لقد أخذ الشبه منهما جميعًا فما أدري لأيهما هو".

ومهما ألحق القائف الولد المعروض عليه بالمتداعيين أو أشكل الحال عليه أو لم يكن قائف؛ وقف الأمر حتى بلغ (٣) الولد فحينئذٍ يؤمر بالانتساب إلى أحدهما, وليس الأمر فيه بالتشهي، بل يعول فيه على ميل الجبلة الذي يجده الولد إلى الوالد، وعلى هذا المعنى نزل قوله: "والِ من شئت".

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 155 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.