Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 162

  1. كتاب البحيرة والسائبة
  2. الشرح

وليمة، وفي "الصحيح" أن رسول الله ﷺ قال: "لو أهدي إليَّ ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت" (١).

وقوله: "وكان ذلك في غير وليمة" ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي أنه من كلام الشافعي ﵁.

الأصل

ومن كتاب البحيرة والسائبة

[١٥٣١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق" (٢).

[١٥٣٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أن بريرة جاءت تستعين عائشة، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا.

قال مالك: قال يحيى: زعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لا يمنعك ذلك فاشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق" (٣).

الشرح

كانوا في الجاهلية يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة، والبحيرة:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 162 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.