Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 172

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. الشرح

روايته أخرجه مسلم في "الصحيح" (١) فرواه عن ابن [أبي] (٢) عمر عن إسماعيل، وأبو الأحوص عن سعيد عن عباية عن أبيه عن جده رافع ومن روايته أخرجه البخاري (٣) فرواه عن مسدد عن أبي الأحوص، وأخرجاه من حديث سفيان الثوري عن أبيه سعيد.

والمدى: جمع مُدية وهي السكين، وقد يقال: مَدية، وتكسر الميم من الجمع أيضًا.

وقوله: "أنهر الدم" أي: أساله وأجراه.

والليط: قشر القصب سمي ليطًا للصوقه، من قولهم: لاط يلوط إذا لصق، وكذلك قيل: إن أصله الواو، وروي: "أفنذبح بالقصب".

وقوله: "فإن السن عظم من الإنسان" يشعر بأنه كان مشهورًا متقررًا عندهم أن [الذكاة] (٤) لا تحصل بشيء من العظام، وبه قال عامة أهل العلم، ولا فرق بين أن يكون العظم بائنًا أو غير بائن.

وقوله: "وأما الظفر فمدى الحبشة" معناه أن الحبشة يدقون مذابح الشاة ويخرجونها بأظفارهم فيقيمون ذلك مقام الذبح بالمدى، وذلك في معنى الخنق، ولا خلاف في أنه يجوز أن يذبح المسلم بمداهم التي تحصل بها الذكاة وهذا في ذبح الحيوان المقدور عليه بالسن والظفر؛ أما إذا قتل الكلبُ الصيد بسنه أو ظفره فهو حلال، وعن الخطابي أنه لو اتخذ الرامي نصلًا من عظم وقتل به صيدًا حلَّ، قال الشيخ الحسين (٥)

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 172 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.