Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 181

  1. كتاب الديات والقصاص
  2. الشرح

الشرح

قد سبق الحديث بأتم من هذا، وزاد ها هنا رواية أبي هريرة ﵁، وذكرنا ما يتعلق به.

الأصل

[١٥٥٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن الحسن، أبنا إبراهيم بن محمَّد [عن محمَّد (١)] بن المنكدر، عن عبد الرحمن البيلماني؛ أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: أنا أحق من أوفى بذمته ثم أمر به فقتل (٢).

[١٥٥٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن الحسن، أبنا قيس بن الربيع، عن أبان بن تغلب، عن الحسن بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم، عن أبي الجنوب الأسدي قال: أتي علي بن أبي طالب برجل من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة.

قال: فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء [أخوه] (٣) فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك أو فرقوك أو فزعوك؟

قال: لا, ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت، قال: أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا (٤).

[١٥٥٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن الحسن، أبنا محمَّد بن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 181 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.