Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 184

  1. كتاب الديات والقصاص
  2. الشرح

وحديث أبي الجنوب ضعفه الشافعي فقال في "القديم" في حديث أبي جحيفة، عن علي ﵁ ما دلكم أن عليًّا لا يروي عن النبي ﷺ شيئًا فيقول بخلافه، يريد حديث أبي جحيفة عن علي عن النبي ﷺ في الصحيفة "أنه لا يقتل مسلم بكافر" وقال الدارقطني: أبو الجنوب ضعيف الحديث.

وأما حديث ابن شاس، فقد قال الشافعي (١) لمن احتج به: هذا حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به، وإن كان ثابتًا فقد زعمت أنه أراد قتله فمنعه أناس من أصحاب رسول الله ﷺ فرجع لهم، فهذا عثمان ﵁ وأناس من الصحابة مجمعون على أنه لا يقتل مسلم بكافر، فكيف خالفتهم وقد سبق من الحديث ما يدل على أنه لا يقتل مؤمن بكافر، وإليه ذهب عمر وعثمان وعلي أبو عبيدة وزيد بن ثابت ﵃، وبه قال عطاء وعكرمة والحسن وعمر بن عبد العزيز ومالك والثوري وابن شبرمة والأوزاعي وأحمد.

وأما أنه جعل ديته ألفًا فسنعود إليه.

الأصل

[١٥٦١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن؛ أن النبي ﷺ قال في خطبته عام الفتح: "لا يقتل مسلم بكافر".

قال: هذا مرسل؟

قلت: نعم (٢).

[١٥٦٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن صدقة بن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 184 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.