Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب الديات والقصاص
  2. الشرح

الأصل

[١٥٦٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: فإن قال قائل: ما الخبر بأن النبي ﷺ قضى بالجنين على العاقلة؟

قال: إنما [أخبرنا] (١) الثقة هو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. والله أعلم.

الشرح

قد سبق الحديث بتمامه في الكتاب بهذا الإسناد، وقد أكثر جامع "المسند" من الإعادة فإن نسي جميع ذلك فهو عجيب، وإن تعمده فهو أعجب.

الأصل

[١٥٦٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن النبي ﷺ أنه قال: "من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا [عدل] (٢) " (٣).

[١٥٦٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 186 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.