ثمانمائة دينار (١).
الأصل
[١٥٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: في الأنف إذا أوعى جدعًا مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السنن خمس، وفي الموضحة خمس (٢).
الشرح
سبق طرف من الحديث، ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، فذكرنا في رواية الكتاب مع زيادات.
وقوله: " إذا أوعى" في بعض الروايات: "إذا أوعب" والمقصود جدع كله، وقد روي عن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "في الأنف إذا استوعب جدعه الدية" (٣).
والمأمومة: هي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ، والجائفة: الواصلة إلى الجوف.
وقوله: "ثلث النفس" أي: ثلث دية النفس، وروي عن عمرو بن