Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 205

  1. كتاب السبق والرمي والقسامة والكسوف
  2. الشرح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأصل

[١٥٨٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان وعبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛ أن قومًا أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي، وكانت المرأة والناقة عندهم، ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النبي ﷺ.

فقالت: إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي ﷺ.

قال: "بئس ما جزيتها أن نجاك الله عليها أن تنحريها! لا نذر في معصية الله، ولا في ما لا يملك ابن آدم".

وقالا معًا أو أحدهما في الحديث: وأخذ النبي ﵇ ناقته (١).

الشرح

القول في الحديث ما أسلفناه (٢).

الأصل

[١٥٨٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب [أن] (٣) عمر بن الخطاب قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف، وفي المجوسي بثمانمائة (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 205 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.