Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 211

  1. كتاب الجنائز والحدود
  2. الشرح

أحب أن يغسل الثلاث، فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس، فإن لم يبلغ فسبع.

ومنها: أن يستعان بشيء من السدر وما في معناه من الأشنان وغيره، سيما إذا كان على يديه شيء من الدّرن، وذكر الأصحاب في الفقه أن ذلك يكون في الغسلة الأولى ثم يصب عليه الماء القراح (١)، وقوله: "إن رأيتن ذلك" يمكن أن يعلق بما قبله وأن يعلق بما بعده.

ومنها: أن يُجعل في الآخرة كافور، وذكر الأصحاب أنه يجعل في كل غسلة شيء يسير من الكافور.

ومنها: أن يغسل في قميص.

ومنها: أن يضفر شعر المرأة ويجعل قرونًا.

وبنت رسول الله ﷺ المقصودة في الحديث أم كلثوم، وفي اللفظ ما يشعر بأنه كان يغسلها عدد من النسوة.

الفصل

[١٥٩١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيضٍ سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة (٢).

الشرح

أخرج البخاري (٣) الحديث عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ومسلم (٤) من وجه آخر عن هشام.

والسَّحولية: قيل: هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن، وقيل:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 211 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.