Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 216

  1. كتاب الجنائز والحدود
  2. الشرح

أحدهما: التربيع: وهو أن يتقدم رجلان ويتأخر رجلان ويأخذ كل منهم بطرف من أطرافها.

والثاني: بالحمل بين العمودين، وهو أن يجعل رجل الخشبتين الشاخصتين المقدمتين على عاتقيه، ويجعل رأسه بينهما، ويحمل المؤخرة رجلان.

ويستحب لمن حضر أن يحمل الجنازة من الجوانب الأربعة فيبدأ بياسرتها المقدم (١) فيضعها على عاتقه الأيمن ثم يأتي ياسرتها المؤخرة، ثم يأتي بيامنتها المقدمة فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يأتي يامنة المؤخرة؛ والظاهر عند الأصحاب أن العمل بين العمودين أولى من التربيع، روي أن النبي ﷺ حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين (٢).

وعن سعد بن أبي وقاص أنه حمل سرير عبد الرحمن بن عوف بين العمودين.

ويوافقه الآثار المذكورة.

والله أعلم.

الأصل

[١٦٠٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: كنا مع النبي ﷺ فخرَّ رجل عن بعيره فوقص فات، فقال النبي ﷺ: "اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه".

قال سفيان: وزاد إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 216 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.