Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 218

  1. كتاب الجنائز والحدود
  2. الشرح

ورواه أبو بشر عن سعيد بن جبير كما رواه ابن عيينة عن عمرو عنه أخرجه البخاري (١) عن يعقوب الدورقي، ومسلم (٢) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن هشيم عن أبي بشر، وقال مسلم: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبّدًا".

وقوله: "فوقص" أي: دقّ عنقه، يقال: وقصه وأوقصه، وهو كسر العنق، ومنه الأوقصُ للقصير العنق.

وقوله: "كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه" وروي: "ولا تحنطوه" ذكر فيه أنه استبقى للمحرم شعار الإحرام من كشف الرأس واجتناب الطيب تكرمة له كما استبقى للشهداء شعار الجهاد فلم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، وظاهر النهي يدل على أن حكم الإحرام لا ينقطع بالموت، حتى لا يجوز تخمير رأسه ولا أن يقرب طيبًا، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد.

وقال مالك وأبو حنيفة: ينقطع ويفعل به ما يفعل بسائر الموتى.

وقوله: "وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه" في رواية ابن أبي حرة يشعر بأن إحرام الرجل في رأسه دون وجهه، وذكرُ الوجه في رواية من رواه غريب.

واستدل بالحديث على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج؛ لأن النبي ﷺ لم يأمره به، وما روي أن عثمان صنع نحو ذلك فيشبه أن يكون المراد منه ما روي عن قتيبة عن الليث عن عقيل عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن الوليد جدّ أيوب بن سلمة توفي بالسقيا في زمن عثمان بن عفان وهو محرم فلم يخمر رأسه (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 218 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.