الأصل
[١٦٣٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد بن علي؛ أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ حدَّت جارية لها زنت (١).
الشرح
هذا مما يدل على أن السيد يقيم الحدّ على مملوكه، وعلى أن المرأة في ذلك كالرجل، وهو أظهر الوجهين للأصحاب، وقد صح أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: إن جاريتي زنت، فقال النبي ﷺ "اجلدها" (٢)، وروي أنه ﷺ قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (٣).
قال الشافعي (٤): وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم، وابن مسعود يأمر به، وأبو برزة حدَّ وليدته.
واستشهد بضرب الرجل امرأته عند النشوز، وقال (٥): إذا أباحه فيما ليس بحدٍّ مقدر ففي المحدود المقدَّر أولًا.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت بقايا الأنصار