Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 253

  1. كتاب الحج من الأمالي
  2. الشرح

وروى عنه: نافع، والحارث بن عبد الله (١).

والغراب من الفواسق كما تقدم يقتل في الحلّ والحرم، وروي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "يقتل المحرم الحية والعقرب ويرمي الغراب الأبقع" (٢).

وأما أثر عمر ﵁ فالمقصود أن المحرم غير ممنوع من الاستظلال بما شاء، روي عن أم الحصين قالت: حججت مع النبي ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة (٣).

وعمر وإن لم يضرب فسطاطًا لكنه استظل بالكساء ونحوه.

عن الشافعي (٤) في بعض الروايات أنه قال بعد رواية الأثر: وأظنه قال في حديثه أو غيره: كان ينزل تحت الشجرة ويستظل بنطع أو بكساء والشيء.

واستحب ابن عمر أن يكون المحرم ضاحيًا للشمس.

الأصل

[١٦٤٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه؛ أنه قضى

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 253 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.