Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 255

  1. كتاب الحج من الأمالي
  2. الشرح

صالح رسول الله ﷺ مشركي قريش كتب بينهم كتاب الصلح، واشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثًا ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا حُلُّبان السلاح.

قال أبو إسحاق: هو السيف بقرابه.

وقد يقال: حُلْبان السلاح بإسكان اللام والتخفيف: وهو الوعاء كالجراب يحمل فيه السيف مغمودًا أو يطرح الراكب فيه سوطه ويعلقه من آخرة الرحل.

وأرادوا أن لا يدخلوا بسلاح ظاهر دخول المحارب القاهر.

وعمرة القضية وعمرة القضاء من القضاء بمعنى الأصل وهي التي تقاضوا وفصلوا الأمر عليها، والقضية: النازلة المقضي فيها، وجوَّز بعضهم أن تكون تسميتها بعمرة القضاء [.. (١) ..] عن التي صدَّ عنها، وإن لم يلزم الشرع في الصدّ قضاء.

الأصل

[١٦٤٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن مروان بن الحكم، عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أن رسول الله ﷺ قال: "إن من الشعر حكمة" (٢).

[١٦٤٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم، عن هشام بن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 255 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.