Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 185

  1. [كتاب الطهارة]
  2. الأصل

مولود ولد في الإِسلام بالبصرة، ومات بها سنة اثنتين وخمسين أو إحدى وخمسين أو تسع (١/ ق ٢٩ - أ) وأربعين.

وروى عنه: الأحنف، وحميد بن عبد الرحمن، والحسن البصري (١).

والحديث ثابت مشهور (٢)، قال أبو عيسى الترمذي في "العلل" (٣): سألت محمدًا -يعني: البخاري- عنه فقال: إنه حسن.

ورواه عن عبد الوهاب: بندار، وبشر بن معاذ، ومحمد بن أبان، ولم يقولوا في أوله: "أن يمسح على الخفين" وقالوا في آخره: "إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما".

وعن الربيع أنه جعل هذِه الزيادة من قول الشافعي، وغلَّطوه فيه.

وروى الحديث عن الشافعي: المزني وحرملة كما رواه سائر رواة عبد الوهاب، وهو أصل في توقيت المسح للمسافر والمقيم، وقد ثبت التوقيت عن النبي ﷺ من رواية جماعة من الصحابة منهم: علي (٤)، وصفوان بن عسَّال، وحديث صفوان مذكور على الأثر وقد يروى: "وللمقيم يوم وليلة" بالرفع وعلى هذا فهو مقطوع عن أرخص، والمعنى: وللمقيم يوم وليلة يمسح فيهما.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 185 (SanadKitab #123510, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.