Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 303

  1. كتاب النكاح من الإملاء
  2. الشرح

الأصل

[١٧٩٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد أن ابن أم الحكم سأل امرأة له أن يخرجها من ميراثها منه في مرضه فأبت، فقال: لأدخلن عليك فيه من ينقص حقك أو يضرُّ به، فنكح ثلاثًا في مرضه أصدق كل واحدة منهن ألف دينار، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن.

قال الشافعي: أرى ذلك صداق مثلهن.

وقال سعيد بن سالم: إن كان ذلك صداق مثلهن جاز، وإن كان أكثر ردت الزيادة، وقال في المحاباة كما قلت (١).

[١٧٩٩] أبنا الربيع في كتابِ الوصايا الذي لم يسمع منه قال: قال الشافعي: ثنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار أنه عكرمة بن خالد يقول: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت، فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن.

قال الربيع: هذا قول الشافعي (نص) (٢) قال الشافعي: أرى ذلك صداق مثلهن، ولو كان أكثر من صداق مثلهن جاز النكاح، ويبطل ما زاد على صداق مثلهن إن مات في مرضه ذلك؛ لأنه في حكم الوصية، والوصية لا تجوز لوارث (٣).

[١٨٠٠] أبنا الربيع في كتاب الوصايا قال: قال الشافعي: ثنا

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 303 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.