Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 305

  1. كتاب أدب القاضي
  2. الشرح

فتستحق كل واحدة منهن مهر المثل والزيادة تنزع على الوارث، وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: أنه لغو، فإن أجاز سائر الورثة فهو ابتداء عطية منهم.

وأظهرهما: أن إجازة سائر الورثة تنفيذ وإمضاء لما فعله الموصي؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (١).

فإن لم تكن [التي] (٢) نكحها وارثة كالذمية فالزيادة محسوبة من الثلث فينفذ التبرع بها إن خرجت من الثلث.

وفي القصة الثانية أنه لما حدث عمر ﵁ بأنها عاقر فارقها؛ لأن النكاح يبتغي للولد، ونكاح الولد هو المستحب.

الأصل

ومن كتاب أدب القاضي

[١٨٠٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لَا يَقْضِي القَاضِي -أو لا يحكُم الحاكِمُ- بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ" (٣).

الشرح

قد مرَّ (٤) الحديث إسنادًا ومتنًا بما تيسر من الشرح.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 305 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.