Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 313

  1. كتاب أدب القاضي
  2. الشرح

الصدقة لِغَني وَلَا لذي مرة سوي" (١) والمرة: القوة، وأصلها من شدة الفتل، يقال: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله.

وفيه دليل على أن الصدقة لا تحل للغني، وورد من رواية أبي سعيد الخدري استثناء بعض الأغنياء، فروي عن النبي ﷺ أنه قال: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُل كانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المِسْكِين فَأَهْدَاهَا المِسْكِينُ لِلْغَنيِّ" (٢)، فيجوز للغازي الأخذ من الصدقة وإن كان غنيًّا، وكذا للعامل فإن ما يأخذه أجرة عمله، وحمل الغارم على الدين يستدين لإصلاح ذات البين دون من يستدين لنفسه؛ وأما الآخران فأمرهما ظاهر.

والحديث ليس من المراسيل المختلف فيها فإن الصحابة كلهم عدول.

الأصل

[١٨٠٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدًا قال: يَا رَسُولَ اللهِ أرأيت إِنْ

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 313 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.