الأصل
ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين
مما لم يسمع الربيع من الشافعي وقال: أعلم أن ذا من قوله، وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط.
[١٨٠٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة "أن النبي ﷺ نهى عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع" (١).
[١٨٠٩] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، عن النبي ﷺ مثله. أبنا الربيع، قال الشافعي: أبنا مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "كلُّ ذي نابٍ من السِّباع حَرام" (٢).
الشرح
هذا الأصل نقله الربيع من أبواب وكتب لم يسمعها من الشافعي، وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال: قال فلان كذا، وروى فلان كذا نقلًا عن كتابه المعتمد وإن لم يسمع الحاكي منه ولا ممن رواه عنه.
وقوله: وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط يريد به: "الأم".
وحديث أبي ثعلبة الخشني قد سبق (٣) في الكتاب من رواية ابن