Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 355

  1. كتاب اختلاف علي وعبد الله ﵄ مما لم يسمع الربيع من الشافعي
  2. الشرح

الصحابة، وليس في الحديث تعرض للتغريب، وفيه اختلاف قول للشافعي: ففي قول: لا يغرب نظرًا للسيد، وفي قول: يغرب سنة، ولا تختلف المدة كمدة العنة، وفي قول: تشطر السنة كما يشطر الجلد، وهو الأظهر.

وإطلاق قوله: "إذا زنت أمة أحدكم" يقتضي التسوية بين العدل والفاسق، والرجل والمرأة، والحر والمكاتب في إقامة الحدّ على مماليكهم؛ وهو الظاهر، والتسوية بين المزوجة وغيرها خلافًا لقول من قال: لا حد على من لم يتزوج من المماليك.

الأصل

[١٨٣٩] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي الصبحَ فتنصرف النساءُ متلفعات بمروطِهنَّ ما يعرفن مِنَ الغَلس" (١).

[١٨٤٠] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مثله (٢).

[١٨٤١] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا ابن علية، عن عوف، عن سيار بن سلامة أبي المنهال، عن أبي برزة الأسلمي "أنه سمعه يصف صلاة رسول الله ﷺ فقال: كان يُصَلِّي الصبحَ ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه، وكان يقرأُ بالستين إلى المائة" (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 355 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.