وكذلك يستحب أن يفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه.
الأصل
[١٨٤٩] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة، وهذا كله من مكة على أربعة برد (١).
[١٨٥٠] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن نافع، عن سالم، عن ابن عمر أنه خرج إلى ذات النصب فقصر الصلاة.
قال مالك: وهي أربعة أبرد (٢).
الشرح
قد سبق (٣) الأثران في صدر الكتاب أولهما مرتين والثاني مرة، وذكرنا ما يتعلق بهما، وجَمَع البريد ها هنا على أبرد. والله أعلم.
الأصل
[١٨٥١] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا ابن عيينة، عن عبدة، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في "ص"، ويقول: إنما هي توبة نبي (٤).
[١٨٥٢] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: [أبنا] (٥) ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه سجدها يعني: في "ص" (٦).