Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 220

  1. [كتاب الطهارة]
  2. الأصل

للتهمة وإن كانت متزوجة فقد لبّست عليه، فإن أذن ففيه اختلاف للأصحاب.

الأصل

[٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عطاف بن خالد الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟

قال: "نعم، وليزرّه ولو لم يجد إلا أن يخله (١/ ق ٣٧ - ب) بشوك" (١).

الشرح

عطاف: هو ابن خالد بن عبد الله أبو [صفوان] (٢) المخزومي القرشي.

سمع: نافعًا، وسمع منه: مالك بن إسماعيل (٣).

وموسى بالنسب المذكور مخزومي.

روى عن: سلمة بن الأكوع، وعن أبيه، وعكرمة (٤).

وسلمة بن الأكوع ويقال: ابن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن بشير بن خزيمة الأسلمي أبو عامر ويقال: أبو

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 220 (SanadKitab #123510, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.