Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب استقبال القبلة
  2. الأصل

مات سنة مائة (١).

والحديث صحيح بالاتفاق: أخرجه البخاري (٢) عن القعنبي، ومسلم (٣) عن يحيى بن يحيى بروايتهما عن مالك، وفي "الصحيحين" (٤) أيضًا من رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

واحتج الشافعي بما رواه على أن وقت العصر يبقى إلى غروب الشمس، واحتج به أيضًا (١/ ق ٤٧ - أ) على أن من صلى في الوقت ركعة والباقي خارج الوقت تكون صلاته جائزة مؤداة، وعلى أن المعذور إذا زال عذره وقد بقي من الوقت قدر ركعة كما إذا أفاق المجنون أو بلغ الصبي تلزمه تلك الصلاة، وعلى أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح لا تبطل صلاته، خلافًا لقول بعضهم، وفي الجمع بين هذِه الاحتجاجات توقف.

الأصل

[١٠٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: وإنما أحببت تقديم العصر لأن محمَّد بن إسماعيل أبنا، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يصلي العصر والشمس بيضاء حية، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 257 (SanadKitab #123510, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.